قاعدة ص ١٧٤
القاعدة رقم 188 — القضية رقم 1498 سنة 16 القضائية
رشوة . اختصاص الموظف بالعمل . ركن من أركان الجريمة . وجوب بيانه فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من يونيه سنة ١٩٤٦
- المواد
- ( المادة ١١١ ع )
المبادئ المستخلصة
إن اختصاص الموظف بالعمل الذى أداه أو امتنع عن أدائه مقابل رشوة هو ركن من أركان الجريمة ، فيجب بيانه فى الحكم الصادر بالإدانة وإلا كان باطلاً .
صور الصفحات ١٧٤–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

