القاعدة رقم 187 — القضية رقم 1481 سنة 16 القضائية
غش وتدليس . مخالفة نصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ . لا تخضع لنظام خاص بها من جهة الإثبات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من يونيه سنة ١٩٤٦
- المواد
- ( القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ )
المبادئ المستخلصة
إن تعيين موظفين لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغش والتدليس المعاقب عليها بمقتضى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ ليس معناه بالبداهة عدم إمكان رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا لم يحصل ضبط الواقعة بمعرفة أحد هؤلاء الموظفين . والنص فى هذا القانون أو فى اللوائح والقرارات المكملة له على إجراءات من ذلك القبيل ليس معناه ، ولا يمكن أن يكون معناه ، جعل مخالفة نصوصه خاضعة لنظام خاص بها من جهة الإثبات ما دام لا يوجد نص صريح يقضى بذلك . وإذن فيصح الحكم بالإدانة بناءً على أى دليل يقدم فى الدعوى ، ولو كان قولاً لأحد أفراد الناس ، متى اقتنع القاضى بصدقه فى حق المتهم . وكذلك الحال بالنسبة إلى أخذ العينات وإلى ميعاد التحليل أو إعلان صاحب الشأن بنتيجته ، فإن النصوص الخاصة بذلك لا يترتب على مخالفتها بطلان من أى نوع كان ، لأن الغرض منها لا يعدو أن يكون ترتيباً للعمل وتوحيداً للاجراءات بغية تنظيمها وضبطها عن طريق إرشادات موجهة إلى موظفين ليسوا من مأمورى الضبط القضائى الأصليين المتحدث عنهم فى قانون تحقيق الجنايات .
صور الصفحات ١٧٣–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

