القاعدة رقم 186 — القضية رقم 1433 سنة 16 القضائية
إثبات . خيانة الأمانة . إدانة متهم فى هذه الجريمة بناءً على وصول تسلم به المبلغ الذى اختلسه . اعتراف المتهم بصحة ما تضمنه هذا الوصول . المجادلة فى هذا الحكم . لا تصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من يونيه سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
صحيح أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى أنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى النص الخاص بهذه الجريمة ، وصحيح كذلك أن العبرة فى القول بثبوت هــذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناءً على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ، إلا أنه إذا أدانت المحكمة المتهم فى جريمة خيانة الأمانة ، وبينت أن الوصول الذى تسلم بموجبه المبلغ الذى اختلسه لم يدون فيه ما يخــالف الحقيقة ، وأن المتهم نفسه قد اعترف فى التحقيق بصحة ما تضمنه هذا الوصول ، فإن المجادلة فى هذا الحــكم لا يكون لها من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة فى وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ، ممــا لا شأن لمحكمة النقض به .
صور الصفحات ١٧٣–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

