القاعدة رقم 185 — القضية رقم 1427 سنة 16 القضائية
وصف التهمة . طلب محاكمة متهمين على أساس أن واحداً منهما أحدث ضربة الرأس التى نشأت عنها العاهة وأن الثانى ضربه فى ذراعه اليمنى . تشكك المحكمة فى نسبة وقوع الضربة المعينة بالذات ممن نسبت إليه . تبرئتهما . على المحكمة إذا ما أرادت العقاب أن تغير التهمة فى مواجهة المتهم بالجلسة . متى يصح عقابهما كليهما على أساس وقوع ضرب من كل منهما . إذا كانت التهمة غير محدد فيها مجلس الإصابة المنسوبة إلى كل منهما .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من يونيه سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهمين وطلبت محاكمتهما من أجلها قد أفرغت فى قالب عام وصيغت فى عبارات غير محدد فيها مجلس الإصابة التى نسبت إلى كل منهما فعندئذ يصح القول بوجوب معاقبتهما كليهما على أساس ثبوت وقوع ضرب من كل منهما . أما إذا كانت التهمة محددة بأن واحداً بعينه منهما هو الذى أحدث الضربة التى أصابت رأس المجنى عليه ونشأت عنها العاهة ، وأن الآخر هو الذى أحدث الضربة التى أصابته فى ذراعه اليمنى ، فإنه يكفى لتبرئة الاثنين من هذه التهمة أن تتشكك المحكمة فى نسبة وقوع الضربة المعينة بالذات ممن أسند إليه أنه أوقعها بالمجنى عليه ولو كانت فى الوقت ذاته مقتنعة بأنه لا بد ضربه ، وذلك ما لم تعمل المحكمة ، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة ، على تغيير التهمة بالجلسة فى مواجهة المتهم ليتناول فى دفاعه كل إصابة من الإصابات الأخرى التى بالمجنى عليه .
صور الصفحات ١٧٢–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

