شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٧٢

القاعدة رقم 185 — القضية رقم 1427 سنة 16 القضائية

وصف التهمة . طلب محاكمة متهمين على أساس أن واحداً منهما أحدث ضربة الرأس التى نشأت عنها العاهة وأن الثانى ضربه فى ذراعه اليمنى . تشكك المحكمة فى نسبة وقوع الضربة المعينة بالذات ممن نسبت إليه . تبرئتهما . على المحكمة إذا ما أرادت العقاب أن تغير التهمة فى مواجهة المتهم بالجلسة . متى يصح عقابهما كليهما على أساس وقوع ضرب من كل منهما . إذا كانت التهمة غير محدد فيها مجلس الإصابة المنسوبة إلى كل منهما .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣ من يونيه سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهمين وطلبت محاكمتهما من أجلها قد أفرغت فى قالب عام وصيغت فى عبارات غير محدد فيها مجلس الإصابة التى نسبت إلى كل منهما فعندئذ يصح القول بوجوب معاقبتهما كليهما على أساس ثبوت وقوع ضرب من كل منهما . أما إذا كانت التهمة محددة بأن واحداً بعينه منهما هو الذى أحدث الضربة التى أصابت رأس المجنى عليه ونشأت عنها العاهة ، وأن الآخر هو الذى أحدث الضربة التى أصابته فى ذراعه اليمنى ، فإنه يكفى لتبرئة الاثنين من هذه التهمة أن تتشكك المحكمة فى نسبة وقوع الضربة المعينة بالذات ممن أسند إليه أنه أوقعها بالمجنى عليه ولو كانت فى الوقت ذاته مقتنعة بأنه لا بد ضربه ، وذلك ما لم تعمل المحكمة ، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة ، على تغيير التهمة بالجلسة فى مواجهة المتهم ليتناول فى دفاعه كل إصابة من الإصابات الأخرى التى بالمجنى عليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 172
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٢–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا