قاعدة ص ١٧٢
القاعدة رقم 184 — القضية رقم 1424 سنة 16 القضائية
حكم . وجوب تدوينه بالــكتابة وتوقيعه من القاضى الذى أصدره . حكم ابتدائى خال من التوقيع . حكم استئنافى مؤيد له لأسبابه . حكم باطل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من يونيه سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
كل حكم يجب أن يدون بالكتابة ويوقعه القـاضى الذى أصدره وإلا فإنه يعتبر غير موجود . وإذن فيكــون باطلاً الحكم الاستئنافى الذى يقضى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه متى كان الحكم الابتدائى غير موقعة ورقته من القاضى والكاتب .
صور الصفحات ١٧٢–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

