قاعدة ص ١٧١
القاعدة رقم 183 — القضية رقم 1419 سنة 16 القضائية
نقض . حكم . إثباته أن المادة المضبوطة لدى المتهم هى حشيش . ذكر الأدلة على ذلك . عدم تمسك المتهم أمام المحكمة بأن هذه المادة ليست من الحشيش ، كما هو معرف به قانوناً . لا يقبل منه إثارة الجدل حول ذلك لدى محكمة النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من يونيه سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم فى إحراز حشيش وكانت قد ذكرت الأدلة التى اعتمدت عليها فى قضائها بذلك ، فلا يحق للمتهم أن يتمسك أمام محكمة النقض بأن المادة التى ضبطت عنده ليست من الحشيش كما هو معرف به فى القانون إذا كان لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع .
صور الصفحات ١٧١–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

