قاعدة ص ١٧١
القاعدة رقم 182 — القضية رقم 1417 سنة 16 القضائية
خيانة الأمانة . إثبات . إدانة متهم فى اختلاس مال سلم إليه باعتباره وكيلا بأجر . بنــاء الإدانة على ورقة منسوبة إليه . مواجهة المتهم بها فى التحقيق وإدراج صورتها فى المحضر وعدم منازعته فيها . عدم إيداع الورقة ملف الدعوى . لا يقدح فى سلامة الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من يونيه سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا أدانت المحكمة المتهم فى جريمة اختـلاس مبلغ سلم إليه باعتباره وكيلاً بأجر واعتمدت فى إدانته على ورقة منسوبة إليه ، فلا يقدح فى حكمها أن هــذه الورقة لم تودع ملف الدعوى ، ما دام المتهم قد ووجه بها فى التحقيق وأدرجت صورتها فى المحضر ولم ينازع فى صحتها .
صور الصفحات ١٧١–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

