شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٧١

القاعدة رقم 182 — القضية رقم 1417 سنة 16 القضائية

خيانة الأمانة . إثبات . إدانة متهم فى اختلاس مال سلم إليه باعتباره وكيلا بأجر . بنــاء الإدانة على ورقة منسوبة إليه . مواجهة المتهم بها فى التحقيق وإدراج صورتها فى المحضر وعدم منازعته فيها . عدم إيداع الورقة ملف الدعوى . لا يقدح فى سلامة الحكم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣ من يونيه سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا أدانت المحكمة المتهم فى جريمة اختـلاس مبلغ سلم إليه باعتباره وكيلاً بأجر واعتمدت فى إدانته على ورقة منسوبة إليه ، فلا يقدح فى حكمها أن هــذه الورقة لم تودع ملف الدعوى ، ما دام المتهم قد ووجه بها فى التحقيق وأدرجت صورتها فى المحضر ولم ينازع فى صحتها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 171
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧١–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا