القاعدة رقم 181 — القضية رقم 1412 سنة 16 القضائية
دفاع . تعــديل التهمة . رفع الدعوى على المتهم بضربه المجنى عليه فأحدث به عاهة من إصابة معينة . تشكك المحكمة فى نسبة هذه الواقعة إليه واقتناعها باشتراكه فى الضرب الذى ترك بالمجنى عليه إصابات بالرأس والأذن اليسرى . هذا تعديل فى التهمة يجب لفت الدفاع إليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من يونيه سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ضرب المجنى عليه عمــداً بعصا على رأسه فأحدث به إصابة معينة هى التى نشأت عنها العاهة ، ثم تشككت المحكمة فى نسبة هذه الواقعة إليه واقتنعت للأسباب التى ذكرتها بحكمها بأنه لا شك قد اشترك مع آخرين فيما وقع على المجنى عليه من الضرب الذى ترك به إصابات بالرأس والأذن اليسرى ، فأدانته بذلك دون أن تسمع دفاعه إلا فيما يختص بالإصابة التى جاءت فى الرأس ونشأت عنها العــاهة ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه لابتنائه على إخلال بحقوق الدفاع ، إذ كان يجب عليها أن تجرى التعديل بالجلسة فى مواجهة الدفاع ليرد عليه بما يراه .
صور الصفحات ١٧٠–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

