شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٦٩

القاعدة رقم 180 — القضية رقم 1410 سنة 16 القضائية

سلخانات ومحال الجزارة . ذبح عجل جاموس خارج السلخانة . وقوع هذه المخالفة فى ٢ أكتوبر سنة ١٩٤٥ . العقوبة الواجبة . هى العقوبة الواردة بالمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ أو بالأمر العسكرى رقم ٥٠١ أيتهما أصلح ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣ من يونيه سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إنه لما كان الأمر العسكرى رقم ٥٠١ الذى صدر فى ١٣ يونيه سنة ١٩٤٤ قد نص فى المادة ٧ منه على أنه « استثناءً من أحكام المادة ٣٧ من لائحة ٢٣ نوفمبر سنة ١٨٩٣ الخاصة بالسلخانات ومحال الجزارة يعاقب كل من يخالف المادة الأولى من اللائحة المذكورة فيما هو خاص بالذبح خارج السلخانات العامة والأماكن التى تقوم مقامها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، واستثناءً من القانون رقم ٦ لسنة ١٩١٢ كل من ذبح إناث البقر ، وإناث الجاموس المولودة فى القطر المصرى والتى لم تستكمل نمو الستة القواطع الدائمة وكذلك كل من ذبح إناث الغنم المولودة فى القطر ولم تستكمل الأربعة القواطع الأولى الدائمة يعاقب بالعقوبات المبينة بالفقرة السابقة ، وفضلاً عن ذلك تضبط ، وتصادر ، وتعرض للبيع بواسطة مندوبى وزارة التموين ، الحيوانات المذبوحة واللحوم المعروضة للبيع أو المبيعة ، وكذلك اللحوم المخزونة فى المحال المشار إليها فى المادة الثالثة ، وذلك عدا اللحوم أو مستحضرات اللحوم المنصوص عليها فى المادة الثانية ( فقرة ثانية ) » ، ثم لما كان المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ المعمول به بعد رفع الأحكام العرفية بالمرسوم الصادر فى ٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ ابتداءً من ٧ أكتوبر سنة ١٩٤٥ قد نص فى المادة ٢٠ منه على أنه « استثناءً من أحكام المادة ٣٧ من لائحة ٢٣ نوفمبر سنة ١٨٩٣ السالفة الإشارة إليها يعاقب كل من يخالف المادة الأولى من اللائحة المذكورة فيما هو خاص بالذبح خارج السلخانات العامة أو الأماكن التى تقوم مقامها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، واستثناء .... وفضلاً عن ذلك يحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة » — لما كان ذلك كذلك فإن العقوبة الواردة فى لائحة السلخانات المشار إليها لا يمكن أن تتناول واقعة ذبح عجل جاموس خارج السلخانة وقعت فى ٢ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ ، بل العقوبة الواجبة التطبيق عليها هى — بمقتضى المادة ٥ من قانون العقوبات — إما العقوبة الواردة بذلك الأمر العسكرى وإما العقوبة الواردة بالمرسوم بقانون سالف الذكر ، أيتهما أصلح للمتهم ، ولذلك يكون من الخطأ اعتبار الواقعة مخالفة معاقباً عليها بالعقوبة المقررة بلائحة السلخانات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 169
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٩–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا