القاعدة رقم 180 — القضية رقم 1410 سنة 16 القضائية
سلخانات ومحال الجزارة . ذبح عجل جاموس خارج السلخانة . وقوع هذه المخالفة فى ٢ أكتوبر سنة ١٩٤٥ . العقوبة الواجبة . هى العقوبة الواردة بالمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ أو بالأمر العسكرى رقم ٥٠١ أيتهما أصلح ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من يونيه سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان الأمر العسكرى رقم ٥٠١ الذى صدر فى ١٣ يونيه سنة ١٩٤٤ قد نص فى المادة ٧ منه على أنه « استثناءً من أحكام المادة ٣٧ من لائحة ٢٣ نوفمبر سنة ١٨٩٣ الخاصة بالسلخانات ومحال الجزارة يعاقب كل من يخالف المادة الأولى من اللائحة المذكورة فيما هو خاص بالذبح خارج السلخانات العامة والأماكن التى تقوم مقامها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، واستثناءً من القانون رقم ٦ لسنة ١٩١٢ كل من ذبح إناث البقر ، وإناث الجاموس المولودة فى القطر المصرى والتى لم تستكمل نمو الستة القواطع الدائمة وكذلك كل من ذبح إناث الغنم المولودة فى القطر ولم تستكمل الأربعة القواطع الأولى الدائمة يعاقب بالعقوبات المبينة بالفقرة السابقة ، وفضلاً عن ذلك تضبط ، وتصادر ، وتعرض للبيع بواسطة مندوبى وزارة التموين ، الحيوانات المذبوحة واللحوم المعروضة للبيع أو المبيعة ، وكذلك اللحوم المخزونة فى المحال المشار إليها فى المادة الثالثة ، وذلك عدا اللحوم أو مستحضرات اللحوم المنصوص عليها فى المادة الثانية ( فقرة ثانية ) » ، ثم لما كان المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ المعمول به بعد رفع الأحكام العرفية بالمرسوم الصادر فى ٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ ابتداءً من ٧ أكتوبر سنة ١٩٤٥ قد نص فى المادة ٢٠ منه على أنه « استثناءً من أحكام المادة ٣٧ من لائحة ٢٣ نوفمبر سنة ١٨٩٣ السالفة الإشارة إليها يعاقب كل من يخالف المادة الأولى من اللائحة المذكورة فيما هو خاص بالذبح خارج السلخانات العامة أو الأماكن التى تقوم مقامها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، واستثناء .... وفضلاً عن ذلك يحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة » — لما كان ذلك كذلك فإن العقوبة الواردة فى لائحة السلخانات المشار إليها لا يمكن أن تتناول واقعة ذبح عجل جاموس خارج السلخانة وقعت فى ٢ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ ، بل العقوبة الواجبة التطبيق عليها هى — بمقتضى المادة ٥ من قانون العقوبات — إما العقوبة الواردة بذلك الأمر العسكرى وإما العقوبة الواردة بالمرسوم بقانون سالف الذكر ، أيتهما أصلح للمتهم ، ولذلك يكون من الخطأ اعتبار الواقعة مخالفة معاقباً عليها بالعقوبة المقررة بلائحة السلخانات .
صور الصفحات ١٦٩–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

