قاعدة ص ١٦٩
القاعدة رقم 179 — القضية رقم 898 سنة 16 القضائية
قتل . ظرف سبق الإصرار . القول بتوافره على أساس الضغائن . لا يكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من يونيه سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار لم يذكر عن سبق الإصرار إلا قوله إنه ثابت من الضغائن التى بين عائلتى المجنى عليه والمتهم ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه ، إذ الضغائن وحدها لا تكفى بذاتها للقول بثبوت سبق الإصرار .
صور الصفحات ١٦٩–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

