شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٦٦–١٦٨

القاعدة رقم 178 — القضية رقم 99 سنة 16 القضائية

نقض وإبرام . محكمة الإحالة . هى المحكمة التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة غير الذين حكموا فيها أول مرة . الأحكام الصادرة فى جرائم الجلسات من محكمة غير المحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل فى الجريمة . الإحالة تكون إلى المحكمة المختصة أصلاً بالفصل فى الدعوى . • تصحيح سهو فى حكم محكمة النقض بتحديد المحكمة المختصة . جوازه بطلب ينظر فى الجلسة بعد إعلان الخصوم به .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣ من يونيه سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

1 — نقض وإبرام . محكمة الإحالة . هى المحكمة التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة غير الذين حكموا فيها أول مرة . الأحكام الصادرة فى جرائم الجلسات من محكمة غير المحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل فى الجريمة . الإحالة تكون إلى المحكمة المختصة أصلاً بالفصل فى الدعوى . إنه وإن كانت إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون إلى ذات المحكمة التى أصدرته مشكلة من قضاة غير الذين حكموا فيها أول مرة ، إلا أنه لا مناص من أن يستثنى من ذلك الدعاوى التى تكون الطعون فيها مرفوعة عن أحكام صدرت فى جرائم الجلسات من محكمة أخرى غير المحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل فى الجريمة ، ففى هذه الصورة يجب أن تكون الإحالة إلى المحكمة المختصة أصلاً بالفصل فى الدعوى ، لأن المحكمة الأخرى إنما فصلت فيها استثناءً من قواعد الاختصاص العامة على أساس أن المتهم قد قارف جريمة أمامها بالجلسة فلم يكن ثمة موجب لأن تتبع فى شأنه الإجراءات المعتادة ، أما بعد نقض الحكم وزوال حالة التلبس التى استلزمت عقاب الجانى فور ارتكاب جريمته ، فانه يجب الرجوع إلى القواعد العامة . 2 — تصحيح سهو فى حكم محكمة النقض بتحديد المحكمة المختصة . جوازه بطلب ينظر فى الجلسة بعد إعلان الخصوم به . إذا كانت محكمة النقض حين قضت بنقض الحكم المطعون فيه قد قالت بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها ثانية وعينت محكمة الموضوع هذه سهواً بأنها المحكمة الابتدائية ، فلا يوجد فى القانون ما يمنع من أن ترجع محكمة النقض فى حكمها هذا — بناءً على طلب يقدم إليها من النيابة ويعلن به الخصوم — وتقضى — وضعاً للأمور فى نصابها — بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها . المحكمة من حيث إن النيابة طلبت فى التقرير المقدم منها تصحيح الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة ١٤ يناير سنة ١٩٤٦ فى الطعن رقم ٩٩ سنة ١٦ القضائية بحيث تكون إحالة الدعوى إلى محكمة جنح أسيوط الجزئية بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة . وحيث إن واقع الحال فى الدعوى هو أن النيابة قدمت على حسن سيد خليفة إلى محكمة جنح أسيوط الجزئية متهماً بأنه لم يزرع المساحة الواجب عليه قانوناً زراعتها من القمح والشعير ، فحكمت عليه بالحبس ، واستأنف الحكم ، ولدى نظر القضية استئنافياً أمام محكمة أسيوط الابتدائية سمعت المحكمة الشهود ثم وجهت إلى أحدهم ( سعيد عبد المسيح ) تهمة شهادة الزور وعاقبته من أجلها بالحبس شهراً مع الشغل ، فطعن على الحكم وقضت هذه المحكمة بحكمها رقم ٩٩ سنة ١٦ القضائية بقبول طعنه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وقالت بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها ثانية ، إلا أن محكمة الموضوع هذه قد عينت عفواً بأنها محكمة أسيوط الابتدائية . وحيث إنه وإن كانت إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون إلى ذات المحكمة التى أصدرته مشكلة من قضاة غير الذين حكموا فيها أول مرة ، إلا أنه لا مناص من أن يستثنى من ذلك الدعاوى التى تكون الطعون فيها مرفوعة عن أحكام صدرت فى جرائم الجلسات من محكمة أخرى غير المحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل فى الجريمة كما هو الشأن فى الطعن الحالى . ففى هذه الصورة يجب أن تكون الإحالة إلى المحكمة المختصة أصلاً بالفصل فى الدعوى لأن المحكمة الأخرى إنما فصلت فيها استثناءً من قواعد الاختصاص العامة على أساس أن المتهم قد قارف جريمته أمامها بالجلسة فلم يكن ثمة موجب لأن تتبع فى شأنه الإجراءات المعتادة . فبعد نقض الحكم وزوال حالة التلبس التى استلزمت عقاب الجانى فور ارتكاب جريمته ، يجب الرجوع إلى القواعد العامة . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على ذلك . وحيث إنه متى تقرر ذلك ، وكان لا يوجد فى القانون ما يمنع من أن ترجع هذه المحكمة ، أى محكمة النقض والإبرام ، فى حكمها السالف الذكر — وقد صدر فى خصوص جريمة من جرائم الجلسة — بعد أن تبين خطؤه المبنى على السهو ، فإنه يتعين — وضعاً للأمور فى نصابها — القضاء بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 168
صفحة 166
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٦–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا