القاعدة رقم 177 — القضية رقم 997 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . تموين . إخطار مكتب التموين المختص عن النقص الطارىء فى عــدد من صرفت من أجلهم بطاقة التموين . إدانة متهم فى هذه المخالفة . عدم بيان وجوه قيامها . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إنه لما كانت المادة ١٠ من قرار وزير التموين رقم ٥٠٤ الصادر فى ٦ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ ، بناءً على المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ، قد نصت على أن الإخطار عن التغيير الذى يقتضى تعديل بطاقة التموين يكون فى خلال ثلاثين يوماً من حصول التغيير ، وكان هذا الحكم ذاته وارداً فى الأوامر والقرارات التى كان معمولاً بها وقت وقوع الجريمة ( فى ٢٥ من أبريل سنة ١٩٤٥ ) فى صدد بعض السلع ، ومنها ما هو محل المحاكمة ، فإن المحكمة إذا ما قضت بإدانة متهم فى تهمة أنه لم يخطر مكتب التموين المختص عن النقص الطارىء على عدد من صرفت من أجلهم البطاقة ، مما من شأنه تخفيض الاستهلاك فى السكر والشاى والزيت ، وكان حكمها خالياً من البيان الذى يمكن معه التحقق من وقوع تلك المخالفة من المتهم ، فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
صور الصفحات ١٦٦–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

