القاعدة رقم 176 — القضية رقم 996 سنة 16 القضائية
إثبات . شركة محاصة . خضوعها للقواعد المقررة للاثبات فى المواد التجارية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة فى دعوى مقامة من النيابة على متهم بأنه سرق غزل قطن كان قد سلم إليه بصفته أميناً للنقل قد استظهرت ، من الاعتبارات التى ذكرتها فى حكمها والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصته منها ، وجود شركة بين المتهم والمجنى عليه ( المدعى بالحق المدنى ) للاتجار فى ممنوعات ، وأن هذه الشركة بسبب كونها أنشئت لغرض غير مشروع لم يحرر عقدها بالكتابة ولم يعلم بها سوى عدد محدود من الناس ، ولذلك أجازت — فى سبيل تحقيق دفاع المتهم فى التهمة الموجهة إليه — إثبات قيام هذه الشركة بالبينة والقرائن ، وانتهت إلى القضاء ببراءة المتهم بناءً على أن الالتزام بينه وبين المدعى بالحق المدنى هو التزام مدنى بحت متعلق بعمل الشركة المذكورة ، فهذا منها صحيح ولا مخالفة فيه للقانون ، إذ المستفاد من مجموع نصوص القانون التجارى فى باب الشركات ، ومن مقارنة هذه النصوص بعضها ببعض ، أن المشرع لم ير وضع قيود خاصة لإثبات شركة المحاصة ، كما فعل بالنسبة إلى غيرها من الشركات ، بل إنه تركها خاضعة فى هذا الخصوص للقواعد المقررة للاثبات فى المواد التجارية بصفة عامة .
صور الصفحات ١٦٥–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

