القاعدة رقم 175 — القضية رقم 990 سنة 16 القضائية
استئناف . رفعه بعد الميعاد . وجود المتهم فى السجن محبوساً على ذمة قضية أخرى يوم صدور الحكم . تمسكه بذلك فى تبرير تأخيره . القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون تحقيق هذا الدفاع . قصور مبطل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن تأخره عن رفع الاستئناف فى الميعاد القانونى إنما يرجع إلى عدم علمه فى الوقت المناسب بصدور الحكم المستأنف عليه لسبب قهرى هو وجوده فى السجن محبوساً على ذمة قضية أخرى فى اليوم الذى صدر فيه ذلك الحكم ، وقضت المحكمة بعدم قبول استئنافه شكلاً ، ولم تقل فى تبرير ذلك إلا أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ كذا والمتهم لم يقرر بالاستئناف إلا بتاريخ كذا ، أى بعد الميعاد القانونى ، فهذا الحكم يتعين نقضه . إذ أن الدفاع الذى تمسك به المتهم مهم ومن شأنه لو صح أن يبرر تأخره فى التقرير بالاستئناف وأن يغير النظر الذى انتهت إليه المحكمة ، فعدم تحقيقه والرد عليه يكون من القصور المبطل .
صور الصفحات ١٦٤–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

