شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٦٤

القاعدة رقم 175 — القضية رقم 990 سنة 16 القضائية

استئناف . رفعه بعد الميعاد . وجود المتهم فى السجن محبوساً على ذمة قضية أخرى يوم صدور الحكم . تمسكه بذلك فى تبرير تأخيره . القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون تحقيق هذا الدفاع . قصور مبطل .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٧ من مايو سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن تأخره عن رفع الاستئناف فى الميعاد القانونى إنما يرجع إلى عدم علمه فى الوقت المناسب بصدور الحكم المستأنف عليه لسبب قهرى هو وجوده فى السجن محبوساً على ذمة قضية أخرى فى اليوم الذى صدر فيه ذلك الحكم ، وقضت المحكمة بعدم قبول استئنافه شكلاً ، ولم تقل فى تبرير ذلك إلا أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ كذا والمتهم لم يقرر بالاستئناف إلا بتاريخ كذا ، أى بعد الميعاد القانونى ، فهذا الحكم يتعين نقضه . إذ أن الدفاع الذى تمسك به المتهم مهم ومن شأنه لو صح أن يبرر تأخره فى التقرير بالاستئناف وأن يغير النظر الذى انتهت إليه المحكمة ، فعدم تحقيقه والرد عليه يكون من القصور المبطل .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 164
صفحة 164
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٤–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا