قاعدة ص ١٦٤
القاعدة رقم 174 — القضية رقم 948 سنة 16 القضائية
إجراءات . أوراق مدعى تزويرها . الظرف المشتمل على تلك الأوراق لم يفض . إجراءات معيبة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا ظهر من ملف الدعوى أن الظرف المشتمل على الأوراق المدعى تزويرها لم يفض فى أثناء وجود القضية تحت نظر المحكمة الاستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، فهذا ، لدلالته على أن المحكمة لم تطلع على الأوراق التى هى من أدلة الجريمة الواجب عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة ، يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم الصادر فى الدعوى .
صور الصفحات ١٦٤–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

