قاعدة ص ١٦٣
القاعدة رقم 173 — القضية رقم 900 سنة 16 القضائية
دفاع . تعديل التهمة . متهم بتزوير أوراق مالية . إدانته فى جريمة استعمال هذه الأوراق المزورة دون لفت الدفاع . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كانت التهمة التى أسندتها النيابة إلى المتهم وأمر قاضى الإحالة بإحالته على المحكمة لمحاكمته عنها هى أنه زور أوراقاً مالية من فئة العشرة القروش بأن اصطنع هذه الأوراق ووقعها بإمضاء مزور لوزير المالية ، وأدانته المحكمة فى جريمة استعمال هذه الأوراق المزورة دون أن تعدل التهمة فى مواجهته بالجلسة ، فإن حكمها يكون باطلاً ، إذ الجريمة التى أدين فيها تختلف فى عناصرها القانونية وفى واقعتها المادية عن الجريمة التى رفعت بها الدعوى عليه والتى أعد دفاعه على أساسها .
صور الصفحات ١٦٣–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

