قاعدة ص ١٦٣
القاعدة رقم 172 — القضية رقم 897 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . رشوة . موظف ينكر اختصاصه بالعمل المقول بأنه ارتشى من أجله . وجوب بيان الدليل على اختصاصه به .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ من مايو سنة ١٩٤٦
- المواد
- ( المادتان ١٠٣ و ١٠٨ ع )
المبادئ المستخلصة
يجب فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف مختصاً بالعمل الذى تعاقد على القيام به ، فعلى المحكمة إذا ما عاقبت موظفاً على هذه الجريمة ينكر اختصاصه بالعمل محل التعاقد أن تبين الدليل الذى استمدت منه هذه الحقيقة القانونية وتذكر مضمونه ومؤداه ، وإلا فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
صور الصفحات ١٦٣–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

