قاعدة ص ١٦٣
القاعدة رقم 171 — القضية رقم 892 سنة 16 القضائية
دفاع عن المال . متى يحرم اكتفاءً بالرجوع إلى السلطة العامة ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن تحريم حق الدفاع عن المال عند إمكان الرجوع إلى السلطة العامة للاستعانة بها فى المحافظة عليه محله أن يكون هناك من ظروف الزمن وغيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل . والقول بغير ذلك مؤد إلى تعطيل النص القانونى الصريح الذى يخول حق الدفاع لرد أفعال التعدى تعطيلاً تاماً .
صور الصفحات ١٦٣–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

