القاعدة رقم 170 — القضية رقم 891 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . قول الحكم إن الأرض سلمت إلى المتهمين بمحضر تسليم رسمى . قضاؤه بإدانتهم فى جريمة دخول عقار على أساس أن المجنى عليهم كانوا هم الواضعين اليد على الأرض فعلاً . تناقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد قال إن الأرض التى دخلها المتهمون كانت قد تسلمت إلى أحدهم قبل الحادث بيضعة أيام بمقتضى محضر تسليم رسمى تنفيذاً لحكم نهائى صدر لمصلحة البائعة له ، وإن الاعتداء على المجنى عليهم لم يحصل إلا عقب تدخلهم وإصرارهم على الوقوف فى وجه المتهمين وهم يحرثون تلك الأرض ، ومع ذلك قضى بإدانة المتهمين فى جريمة الدخول فى العقار على أساس أن المجنى عليهم كانوا هم الواضعين اليد فعلاً على الأرض المتنازع عليها ، فإنه يكون متناقضاً تناقضاً يعيبه ، إذ ما دامت الأرض قد سلمت إلى المتهمين فإنه يكون من حقهم دخولها ومنع كل اعتداء يكون الغرض منه منع حيازتهم لها .
صور الصفحات ١٦٢–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

