قاعدة ص ١٦١
القاعدة رقم 169 — القضية رقم 986 سنة 16 القضائية
دفاع . متهم بجنحة ومتهم آخر معه . اختلاف مصلحتيهما . تولى محام واحد الدفاع عنهما . لا إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن تولى محام واحد الدفاع عن متهمين بجنحة ، حتى عند اختلاف مصلحة أحدهما عن مصلحة الآخر ، ذلك لا يسوغ النعى على المحكمة أنها أخلت بحق المتهم فى الدفاع ، فإن حضور المحامين للدفاع عن المتهمين فى مواد الجنح والمخالفات ليس لازماً بمقتضى القانون ، بل الواجب أن يحضر المتهم أمام المحكمة مستعداً للمرافعة عن نفسه بنفسه أو بمن يختاره من المحامين ، وما دام المتهم كان فى مقدوره أن يبدى هو دفاعه ، ولم يدع أن أحداً منعه من إبداء دفاعه ، فلا يكون ثمة من وجه لما يدعيه من الإخلال بحقه فى الدفاع .
صور الصفحات ١٦١–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

