القاعدة رقم 168 — القضية رقم 974 سنة 16 القضائية
دفاع . محام منتدب . عدم حضوره سماع الشهود بالجلسة . اقتصاره على إبداء أوجه المدافعة . القضاء بإدانة المتهم . إخلال بحق الدفاع . يجب لاستكمال الدفاع أن يسمع المحامى الشهود قبل المرافعة بنفسه أو بزميل يختاره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن أن يتحقق على الوجه الأكمل إلا إذا كان المدافع متتبعاً إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها إلى آخرها ، مما يجب معه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه وإما بواسطة زميل له يختاره هو من هيئة الدفاع (١) . فإذا كان المحامى المنتدب عن المتهم لم يحضر سماع الشهود بالجلسة بل كان عمله مقصوراً على إبداء أوجه المدافعة بعد أن كان الشهود قد سمعوا فى حضرة محام آخر هو المحامى الأصيل ولم يعد سماعهم فى حضرته ، فإن الحكم الصادر على المتهم يكون مقاماً على إجراءات منطوية على الإخلال بحق الدفاع .
صور الصفحات ١٦١–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

