قاعدة ص ١٦٠
القاعدة رقم 167 — القضية رقم 973 سنة 16 القضائية
مسؤولية مدنية . تضامن . متهمان . اتحاد إرادتيهما على التعدى على المجنى عليه . نشوء الوفاة من اعتداء أحدهما . نشوء إصابات بسيطة من اعتداء الآخر . إلزامهما متضامنين بالتعويض . صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن إرادة كل من المتهمين قد اتحدت مع إرادة الآخر فى التعدى على المجنى عليه ، ثم مضى كل منهما فعلاً فى تنفيذ ما أراد ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هى ألزمتهما معاً بالتعويض متضامنين ، ولو كان اعتداء أحدها قد نشأت عنه الوفاة المطلوب عنها التعويض واعتداء الآخر لم ينشأ عنه سوى إصابات بسيطة ، فإن قواعد المسؤولية المدنية تبرر ذلك .
صور الصفحات ١٦٠–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

