قاعدة ص ١٦٠
القاعدة رقم 166 — القضية رقم 970 سنة 16 القضائية
ظروف مخففة . الاستفزاز ليس عذراً قانونياً . ليس على المحكمة أن تتحدث عنه أو أن تراعى موجبه عند ثبوت قيامه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
الاستفزاز ليس من الأعذار القانونية التى يجب على القاضى أن يتحدث عنها عند التمسك بها أو أن يراعى مقتضاها عند ثبوت قيامها فى حق المتهم .
صور الصفحات ١٦٠–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

