القاعدة رقم 165 — القضية رقم 964 سنة 16 القضائية
حكم حضورى . ميعاد الاستئناف . تأجيل الدعوى فى مواجهة المتهم . اعتبار الحكم عند النطق به صادراً بحضوره . محله . أن يكون المتهم فى مقدوره تتبع سير دعواه . تمسك المتهم بأنه لم يعلم بصدور الحكم فى تاريخ صدوره لأنه كان مريضاً بالمستشفى . وجوب تحقيقه . القضاء بعدم قبول استئنافه شكلاً دون تحقيقه . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان صحيحاً أن المتهم من واجبه عند تأجيل الدعوى فى مواجهته إلى يوم معين للنطق بالحكم فيها أن يتتبعها فيعتبر الحكم عند النطق به صادراً بحضوره ، إلا أن هذا محله أن يكون المتهم فى مقدوره أن يتتبع سير دعواه ويعلم أولاً فأولاً بما جرى أو يجرى فيها ، فإذا حال بينه وبين ذلك مانع قهرى ، كالمرض أو التجنيد ، فلا يصح افتراض علمه بالحكم يوم صدوره ومحاسبته على هذا الأساس بالنسبة إلى ميعاد الاستئناف . لأن النص على أن ميعاد الاستئناف يبدأ من يوم صدور الحكم الحضورى قوامه علم المحكوم عليه بطريق قانونى بصدور ذلك الحكم . فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه لم يعلم بالتاريخ الذى صدر فيه الحكم المستأنف لأنه كان مريضاً بمستشفى الجيش فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه بعد الميعاد شكلاً دون أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع الذى لو صح لكان له أثر ظاهر فى قبول الاستئناف ، فإنها تكون قد أخطأت .
صور الصفحات ١٥٩–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

