شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٥٩

القاعدة رقم 164 — القضية رقم 905 سنة 16 القضائية

مسؤولية مدنية . مسؤولية المخدوم عن فعل تابعه . مناطها . رجال الإدارة . ذهابهم إلى حيث ماكينة المدعى بالحق المدنى بناء على إشارة من القسم الميكانيكى وفى صدد عمل متعلق بوظيفتهم . اعتداؤهم بدون مبرر على الماكينة وعمالها . تعويض الضرر الناشىء عن ذلك . مطالبة الوزارة به . جائزة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ من مايو سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

القانون لا يشترط لتحميل المخدوم المسؤولية المدنية عن فعل تابعه أن يكون هذا الفعل داخلاً فى طبيعة الوظيفة التى عهد بها إلى التابع أو أن يكون قد وقع منه بصفته هذه ، بل هو يكتفى فى تقرير هذه المسؤولية بأن يكون الفعل قد وقع من التابع أثناء تأدية الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى التى ساعدته على ارتكابه ولو كان بعيداً عنها . وهذا بغض النظر عن قصده منه أو الباعث الذى دفعه إليه . وإذن فما دام المتهمون ، وهم من رجال الإدارة ، لم يذهبوا إلى حيث ماكينة المدعى بالحق المدنى إلا بناءً على إشارة تليفونية من القسم الميكانيكى وعلى أمر صريح فى ذلك من عمدة القرية وفى صدد عمل متعلق بوظيفتهم ، فإن اعتداءهم على الماكينة وعمالها بدون مبرر ، وهم بسبيل تنفيذ هذا العمل ، يخول مطالبة الوزارة التابعين هم لها بالتعويضات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 159
صفحة 159
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٩–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا