القاعدة رقم 164 — القضية رقم 905 سنة 16 القضائية
مسؤولية مدنية . مسؤولية المخدوم عن فعل تابعه . مناطها . رجال الإدارة . ذهابهم إلى حيث ماكينة المدعى بالحق المدنى بناء على إشارة من القسم الميكانيكى وفى صدد عمل متعلق بوظيفتهم . اعتداؤهم بدون مبرر على الماكينة وعمالها . تعويض الضرر الناشىء عن ذلك . مطالبة الوزارة به . جائزة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
القانون لا يشترط لتحميل المخدوم المسؤولية المدنية عن فعل تابعه أن يكون هذا الفعل داخلاً فى طبيعة الوظيفة التى عهد بها إلى التابع أو أن يكون قد وقع منه بصفته هذه ، بل هو يكتفى فى تقرير هذه المسؤولية بأن يكون الفعل قد وقع من التابع أثناء تأدية الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى التى ساعدته على ارتكابه ولو كان بعيداً عنها . وهذا بغض النظر عن قصده منه أو الباعث الذى دفعه إليه . وإذن فما دام المتهمون ، وهم من رجال الإدارة ، لم يذهبوا إلى حيث ماكينة المدعى بالحق المدنى إلا بناءً على إشارة تليفونية من القسم الميكانيكى وعلى أمر صريح فى ذلك من عمدة القرية وفى صدد عمل متعلق بوظيفتهم ، فإن اعتداءهم على الماكينة وعمالها بدون مبرر ، وهم بسبيل تنفيذ هذا العمل ، يخول مطالبة الوزارة التابعين هم لها بالتعويضات .
صور الصفحات ١٥٩–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

