قاعدة ص ١٥٨
القاعدة رقم 163 — القضية رقم 872 سنة 16 القضائية
حكم . زوال صفة القضاء عن رئيس المحكمة التى قضت فى الدعوى . وضعه بعد ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه . عدم وجود توقيع آخر ممن اشتركوا معه فى القضية . لا حكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
الحكم لا يعتبر له وجود فى نظر القانون إلا إذا كان قد حرر ووضعت أسبابه ووقعه القاضى الذى أصدره . ثم هو من حيث إنه ورقة أميرية لا يكتسب صفته الرسمية إلا إذا كان موقعه موظفاً عند التوقيع ، وإذن فمتى زالت صفة القاضى عن رئيس المحكمة التى قضت فى الدعوى فإن وضعه بعد ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه إياه لا يكسب ورقته الصفة الرسمية ولا يجعل منها بالتالى حكماً مستوفياً الشكل القانونى . وإذا لم يكن موجوداً فى الدعوى غير تلك الورقة ولم يكن عليها توقيع آخر ممن اشتركوا مع موقعها فى الفصل فى القضية فإن الدعوى تكون كأنها لا حكم فيها .
صور الصفحات ١٥٨–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

