قاعدة ص ١٥٨
القاعدة رقم 162 — القضية رقم 763 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . نصب . المادة ٣٣٧ عقوبات . العقاب الوارد فيها . لا يتناول إلا الشيكات دون غيرها من الأوراق التجارية أو السندات . الحكم الصادر بهذه العقوبة . البيان الوارد به لا يفيد أن الورقة التى عوقب عليها مستوفية لشرائط الشيك . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من مايو سنة ١٩٤٦
- المواد
- ( المادة ٣٣٧ ع )
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على الشيكات دون غيرها من الأوراق التجارية أو السندات ، ولذلك فإنه يجب لسلامة الحكم الصادر بالعقوبة بهذه المادة أن يتضمن أن الورقة التى أصدرها المتهم هى شيك ، فإذا هو اكتفى بالقول بأن المتهم حرر إذنين على البنك محررين على ورق عادى ، مما لا يفيد أن الورقتين المذكورتين مستوفيتان لشرائط الشيك كما هو معرف به فى القانون ، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه .
صور الصفحات ١٥٨–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

