قاعدة ص ١٥٧
القاعدة رقم 161 — القضية رقم 762 سنة 16 القضائية
دفاع . وجه دفاع مهم . وجوب تحقيقه . تمسك المتهم بأن الحادث الذى قتل فيه المجنى عليه لم يقع نتيجة خطأ منه . طلبه انتقال المحكمة إلى مكان الحادث للتحقق من صدق دفاعه . إدانته دون رد عليه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
المحكمة ملزمة بالرد على ما يبديه الخصوم أمامها من أوجه الدفاع المهمة التى يتأثر بنتيجة تحقيقها الفصل فى الدعوى . فإذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأن الحادث الذى قتل فيه المجنى عليه لم يقع نتيجة خطأ منه هو بل كان ناشئاً عن خطأ المجنى عليه نفسه ، وطلب إلى المحكمة الانتقال إلى مكان الحادث للتحقق من صدق دفاعه ولكنها لم تجب هذا الطلب ولم ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه (١) .
صور الصفحات ١٥٧–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

