شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٥٧

القاعدة رقم 161 — القضية رقم 762 سنة 16 القضائية

دفاع . وجه دفاع مهم . وجوب تحقيقه . تمسك المتهم بأن الحادث الذى قتل فيه المجنى عليه لم يقع نتيجة خطأ منه . طلبه انتقال المحكمة إلى مكان الحادث للتحقق من صدق دفاعه . إدانته دون رد عليه . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ من مايو سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

المحكمة ملزمة بالرد على ما يبديه الخصوم أمامها من أوجه الدفاع المهمة التى يتأثر بنتيجة تحقيقها الفصل فى الدعوى . فإذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأن الحادث الذى قتل فيه المجنى عليه لم يقع نتيجة خطأ منه هو بل كان ناشئاً عن خطأ المجنى عليه نفسه ، وطلب إلى المحكمة الانتقال إلى مكان الحادث للتحقق من صدق دفاعه ولكنها لم تجب هذا الطلب ولم ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه (١) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 157
صفحة 157
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٧–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا