قاعدة ص ١٥٧
القاعدة رقم 160 — القضية رقم 758 سنة 16 القضائية
اتفاق جنائى . شرط قيام هذه الجريمة . اتحاد شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها . الاتفاق على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر . لا يؤثر فى قيام الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن القانون لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة ٤٨ عقوبات أكثر من اتحاد شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة مّا أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها . وإذن فالمشتركون فى الاتفاق الجنائى يعاقبون بمقتضى هذه المادة سواء اتفقوا على أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة من الاتفاق أو على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر يختار لذلك فيما بعد .
صور الصفحات ١٥٧–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

