قاعدة ص ١٥٦
القاعدة رقم 159 — القضية رقم 757 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه .. معاقبة متهم على أساس أنه عائد . وجوب بيان الأحكام السابق صدورها عليه والعقوبات المحكوم بها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
يجب لسلامة الحكم القاضى بمعاقبة المتهم على أساس أنه عائد أن يبين الأحكام السابق صدورها عليه والعقوبات المحكوم بها لكى تتمكن محكمة النقض من القيام بوظيفتها من مراقبة صحة تطبيق القانون . فإذا كان الحكم قد غلظ العقاب على المتهم على أساس أنه عائد دون أن يشير إلى شىء مما ذكر ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
صور الصفحات ١٥٦–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

