شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٥١–١٥٣

القاعدة رقم 157 — القضية رقم 656 سنة 16 القضائية

حكم غيابى . تقادم العقوبة . مضى مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا الحكم إلى وقت علم المحكوم عليه . حصول إعلان إلى المحكوم عليه فى محله . هذا الحكم تسرى بالنسبة إليه أحكام المدة المقررة لسقوط العقوبة لا الأحكام المقررة لسقوط الدعوى إلى أن يعارض فيه المحكوم عليه ويثبت للمحكمة عدم علمه به ، ثم تسرى مدة سقوط الدعوى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ من مايو سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا كان قد مضى بين الحكم الغيابى الصادر على المتهم و بين علمه به مدة تزيد على ثلاث سنوات ، أى أكثر من المدة المقررة فى القانون لانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة فى مواد الجنح ، وكان الثابت فى الوقت ذاته أن هذا الحكم قد أعلن فى بحر هذه المدة إلى المحكوم عليه فى محله مخاطباً مع أخته التى تقيم معه فى مسكن واحد ، فإن هذا الحكم لا يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية ، وهى ثلاث سنوات ، بل يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة ، وهى خمس سنين ، محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد العادى المقرر للطعن فى الحكم ، وذلك إلى أن تحصل المعارضة فيه ويثبت المحكوم عليه للمحكمة عدم علمه به ، إذ علمه به يؤيده الظاهر المستفاد من حصول إعلانه فى محله مما يجب معه افتراضه فى حقه حتى يقيم الدليل على العكس ، وعندئذ تبعث الدعوى العمومية من جديد ويعود معها مضى المدة المقررة لسقوط الدعوى وذلك بالنسبة إلى المستقبل فقط .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 153
صفحة 151
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥١–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا