القاعدة رقم 157 — القضية رقم 656 سنة 16 القضائية
حكم غيابى . تقادم العقوبة . مضى مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا الحكم إلى وقت علم المحكوم عليه . حصول إعلان إلى المحكوم عليه فى محله . هذا الحكم تسرى بالنسبة إليه أحكام المدة المقررة لسقوط العقوبة لا الأحكام المقررة لسقوط الدعوى إلى أن يعارض فيه المحكوم عليه ويثبت للمحكمة عدم علمه به ، ثم تسرى مدة سقوط الدعوى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان قد مضى بين الحكم الغيابى الصادر على المتهم و بين علمه به مدة تزيد على ثلاث سنوات ، أى أكثر من المدة المقررة فى القانون لانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة فى مواد الجنح ، وكان الثابت فى الوقت ذاته أن هذا الحكم قد أعلن فى بحر هذه المدة إلى المحكوم عليه فى محله مخاطباً مع أخته التى تقيم معه فى مسكن واحد ، فإن هذا الحكم لا يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية ، وهى ثلاث سنوات ، بل يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة ، وهى خمس سنين ، محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد العادى المقرر للطعن فى الحكم ، وذلك إلى أن تحصل المعارضة فيه ويثبت المحكوم عليه للمحكمة عدم علمه به ، إذ علمه به يؤيده الظاهر المستفاد من حصول إعلانه فى محله مما يجب معه افتراضه فى حقه حتى يقيم الدليل على العكس ، وعندئذ تبعث الدعوى العمومية من جديد ويعود معها مضى المدة المقررة لسقوط الدعوى وذلك بالنسبة إلى المستقبل فقط .
صور الصفحات ١٥١–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

