شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٤٥–١٥٠

القاعدة رقم 156 — القضية رقم 203 سنة 16 القضائية

استئناف . دعوى مدنية . نصاب . دعوى مرفوعة من عدة أشخاص بطلب تعويض الضرر الذى لحقهم من جريمة واحدة أو فعل واحد . هى مؤسسة على سندات مختلفة بالنسبة إلى كل مدع . دعوى كل منهم باعتبار نصيبه وحده . عدم تعيين نصيب كل منهم . تجب قسمة المبلغ المطلوب على عددهم . خارج القسمة هو المعول عليه فى قابلية الحكم للاستئناف .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ من مايو سنة ١٩٤٦
المواد
( المادة ٣٠ مرافعات )

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٣٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية تنص على أنه « إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سند واحد يكون التقدير باعتبار قيمة المبلغ المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل من المدعين فيه » . وإذن فإذا رفعت الدعوى بمقتضى سندات مختلفة فيكون التقدير باعتبار نصيب كل من المدعين فى المبلغ المطالب به . والسندات تكون مختلفة متى كانت لا تتطابق فى أى عنصر من عناصرها أو جزئية من جزئياتها ، ولو كان مصدر الالتزام فيها واحداً . وإذن فالدعوى التى ترفع من عدة أشخاص بطلب تعويض الضرر الذى لحقهم من جريمة واحدة أو من فعل ضار واحد تكون فى الحقيقة مؤسسة على سندات مختلفة بالنسبة إلى كل واحد من المدعين فيها . وذلك لأنه وإن كان مصدر الالتزام واحداً بالنسبة إليهم جميعاً فإن الأساس القانونى للمطالبة ليس هو الفعل الضار وحده بل هو هذا الفعل والضرر الذى وقع على كل من المضرورين . ولما كان هذا الضرر يتفاوت ويختلف باختلاف الأشخاص فإن كلاً من المدعين يعد مستنداً فى دعواه إلى سند خاص به ، ويجب إذن تقدير دعواه باعتبار نصيبه وحده (١) . وإذن فإذا كان المدعون ستة والدعوى مرفوعة منهم بطلب مائة جنيه دون تعيين نصيب كل منهم فى هذا المبلغ ، فإنه إزاء هذا التجهيل لا بد لمعرفة نصيب كل منهم من قسمة هذا المبلغ على عددهم ، وإذ كان نصيب كل منهم بالقسمة يدخل فى النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فإن الاستئناف المرفوع منهم عن الحكم القاضى برفض دعواهم هذه لا يكون مقبولاً شكلاً .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 150
صفحة 145
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٥–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا