القاعدة رقم 156 — القضية رقم 203 سنة 16 القضائية
استئناف . دعوى مدنية . نصاب . دعوى مرفوعة من عدة أشخاص بطلب تعويض الضرر الذى لحقهم من جريمة واحدة أو فعل واحد . هى مؤسسة على سندات مختلفة بالنسبة إلى كل مدع . دعوى كل منهم باعتبار نصيبه وحده . عدم تعيين نصيب كل منهم . تجب قسمة المبلغ المطلوب على عددهم . خارج القسمة هو المعول عليه فى قابلية الحكم للاستئناف .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من مايو سنة ١٩٤٦
- المواد
- ( المادة ٣٠ مرافعات )
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٣٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية تنص على أنه « إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سند واحد يكون التقدير باعتبار قيمة المبلغ المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل من المدعين فيه » . وإذن فإذا رفعت الدعوى بمقتضى سندات مختلفة فيكون التقدير باعتبار نصيب كل من المدعين فى المبلغ المطالب به . والسندات تكون مختلفة متى كانت لا تتطابق فى أى عنصر من عناصرها أو جزئية من جزئياتها ، ولو كان مصدر الالتزام فيها واحداً . وإذن فالدعوى التى ترفع من عدة أشخاص بطلب تعويض الضرر الذى لحقهم من جريمة واحدة أو من فعل ضار واحد تكون فى الحقيقة مؤسسة على سندات مختلفة بالنسبة إلى كل واحد من المدعين فيها . وذلك لأنه وإن كان مصدر الالتزام واحداً بالنسبة إليهم جميعاً فإن الأساس القانونى للمطالبة ليس هو الفعل الضار وحده بل هو هذا الفعل والضرر الذى وقع على كل من المضرورين . ولما كان هذا الضرر يتفاوت ويختلف باختلاف الأشخاص فإن كلاً من المدعين يعد مستنداً فى دعواه إلى سند خاص به ، ويجب إذن تقدير دعواه باعتبار نصيبه وحده (١) . وإذن فإذا كان المدعون ستة والدعوى مرفوعة منهم بطلب مائة جنيه دون تعيين نصيب كل منهم فى هذا المبلغ ، فإنه إزاء هذا التجهيل لا بد لمعرفة نصيب كل منهم من قسمة هذا المبلغ على عددهم ، وإذ كان نصيب كل منهم بالقسمة يدخل فى النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فإن الاستئناف المرفوع منهم عن الحكم القاضى برفض دعواهم هذه لا يكون مقبولاً شكلاً .
صور الصفحات ١٤٥–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

