شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٤٤

القاعدة رقم 155 — القضية رقم 940 سنة 16 القضائية

تزوير فى أوراق أميرية . تسمى شخص بغير اسمه فى محرر رسمى . تزوير سواء أكان الاسم المنتحل لشخص معلوم أم اسماً خيالياً . تغيير اسم المتهم فى محضر تحقيق جنائى . لا عقاب عليه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٣ من مايو سنة ١٩٤٦
المواد
( المادتان ٢١٣ و ٢١٤ ع )

المبادئ المستخلصة

الأصل أن كل تغيير للحقيقة فى محرر رسمى ينتج عنه حتماً حصول الضرر أو احتمال حصوله ، إذ أنه يترتب عليه على الأقل العبث بما لهذه الأوراق من القيمة فى نظر الجمهور ويقلل من ثقة الناس بها . وينبنى على ذلك أن تسمى شخص بغير اسمه فى محرر رسمى يعتبر تزويراً ، سواء أكان الاسم المنتحل لشخص حقيقى معلوم أم كان اسماً خيالياً لا وجود لصاحبه فى الحقيقة والواقع ، ما دام المحرر صالحاً لأن يتخذ حجة فى إثبات شخصية من نسب إليه . فالتسمى باسم منتحل فى شهادة تحقيق الشخصية ( الأورنيك رقم ٥٦ داخلية ) هو تزوير فى ورقة رسمية . وليس هذا من قبيل تغيير اسم المتهم فى محضر تحقيق جنائى الذى قالوا إنه لا عقاب عليه ما دام لم يترتب عليه إضرار بالغير ، فإن مثل هذا المحضر لم يعد لإثبات حقيقة اسم المتهم ، ثم إن هذا التغيير يصح أن يعد من ضروب الدفاع المباح .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 144
صفحة 144
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٤–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا