القاعدة رقم 155 — القضية رقم 940 سنة 16 القضائية
تزوير فى أوراق أميرية . تسمى شخص بغير اسمه فى محرر رسمى . تزوير سواء أكان الاسم المنتحل لشخص معلوم أم اسماً خيالياً . تغيير اسم المتهم فى محضر تحقيق جنائى . لا عقاب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من مايو سنة ١٩٤٦
- المواد
- ( المادتان ٢١٣ و ٢١٤ ع )
المبادئ المستخلصة
الأصل أن كل تغيير للحقيقة فى محرر رسمى ينتج عنه حتماً حصول الضرر أو احتمال حصوله ، إذ أنه يترتب عليه على الأقل العبث بما لهذه الأوراق من القيمة فى نظر الجمهور ويقلل من ثقة الناس بها . وينبنى على ذلك أن تسمى شخص بغير اسمه فى محرر رسمى يعتبر تزويراً ، سواء أكان الاسم المنتحل لشخص حقيقى معلوم أم كان اسماً خيالياً لا وجود لصاحبه فى الحقيقة والواقع ، ما دام المحرر صالحاً لأن يتخذ حجة فى إثبات شخصية من نسب إليه . فالتسمى باسم منتحل فى شهادة تحقيق الشخصية ( الأورنيك رقم ٥٦ داخلية ) هو تزوير فى ورقة رسمية . وليس هذا من قبيل تغيير اسم المتهم فى محضر تحقيق جنائى الذى قالوا إنه لا عقاب عليه ما دام لم يترتب عليه إضرار بالغير ، فإن مثل هذا المحضر لم يعد لإثبات حقيقة اسم المتهم ، ثم إن هذا التغيير يصح أن يعد من ضروب الدفاع المباح .
صور الصفحات ١٤٤–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

