القاعدة رقم 154 — القضية رقم 936 سنة 16 القضائية
ا — أسباب الإباحة . تجاوز الموظفين حدود وظائفهم . ليس على مرؤوس أن يطيع رئيسه فى ارتكاب فعل يعاقب عليه قانوناً . • ب — اختلاس أموال أميرية . الموظف الذى تعنيه المادة ١١٨ ع . كاتب مزرعة تابعة لوزارة الزراعة . يدخل فى متناول المادة المذكورة . • ج — تزوير فى أوراق أميرية . دفتر الشاليش . دفتر يومية المقاول ( استمارة رقم ٤١ زراعة ) . أوراق أميرية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
1 — ا — أسباب الإباحة . تجاوز الموظفين حدود وظائفهم . ليس على مرؤوس أن يطيع رئيسه فى ارتكاب فعل يعاقب عليه قانوناً . ١ — الأصل أنه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، فإن طاعة الرئيس لا ينبغى بأية حال أن تمتد إلى ارتكاب الجرائم . 2 — ب — اختلاس أموال أميرية . الموظف الذى تعنيه المادة ١١٨ ع . كاتب مزرعة تابعة لوزارة الزراعة . يدخل فى متناول المادة المذكورة . ٢ — إن المادة ١١٨ من قانون العقوبات إذ نصت بصفة عامة على عقاب « كل موظف أدخل فى ذمته نقوداً للحكومة . . . الخ » قد دلت على أن الشارع أراد أن يتناول بالعقاب كل شخص مكلف بخدمة عامة ، مهما كانت درجته ونوع العمل المكلف به ، ولو كان غير داخل فى هيئة العمال . فكاتب إحدى المزارع التابعة لوزارة الزراعة المكلف بقيد العمال الذين يعملون فى المزرعة يومياً فى الدفاتر المخصصة لذلك هو من الموظفين الذين تعنيهم المادة ١١٨ المذكورة . 3 — ج — تزوير فى أوراق أميرية . دفتر الشاليش . دفتر يومية المقاول ( استمارة رقم ٤١ زراعة ) . أوراق أميرية . ٣ — إن دفتر الشاليش ودفتر يومية المقاول المعروف بالاستمارة رقم ٤١ ( زراعة ) هما من الدفاتر التى اقتضى نظام العمل وضعها لضبط عدد العمال الذين يشتغلون يومياً فى كل مزرعة وفئات أجورهم وما يجرى فيها من أعمال ، فهما من الأوراق الأميرية فى معنى المادة ٢١١ من قانون العقوبات .
صور الصفحات ١٤٣–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

