القاعدة رقم 153 — القضية رقم 732 سنة 16 القضائية
ا — أسباب الإباحة وموانع العقاب . سكران فاقد الشعور . لا تتوفر فى حقه نية القتل إلا إذا كان انتواه ثم أخذ المسكر ليشجعه على تنفيذه . • ب — المادة ٦٢ ع . لا تنطبق فى حالة الجرائم التى يجب فيها توفر قصد جنائى خاص .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
1 — ا — أسباب الإباحة وموانع العقاب . سكران فاقد الشعور . لا تتوفر فى حقه نية القتل إلا إذا كان انتواه ثم أخذ المسكر ليشجعه على تنفيذه . ١ — السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله فلا يصح أن يقال عنه إنه كانت لديه نية القتل . وذلك سواء أكان قد أخذ المسكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه ما دام المسكر قد أفقده شعوره واختياره . ومثل هذا الشخص لا تصح معاقبته على القتل العمد إلا إذا كان قد انتوى القتل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على تنفيذ نيته (١) . 2 — ب — المادة ٦٢ ع . لا تنطبق فى حالة الجرائم التى يجب فيها توفر قصد جنائى خاص . ٢ — إن المادة ٦٢ من قانون العقوبات لا تنطبق فى حالة الجرائم التى يجب فيها توفر قصد جنائى خاص لدى المتهم إذ لا يتصور فى هذه الحالة اكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية ، فإن القصد الجنائى باعتباره واقعة يجب أن يكون ثبوته بناء على حقيقة الواقع .
صور الصفحات ١٤١–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

