قاعدة ص ١٤٠
القاعدة رقم 152 — القضية رقم 697 سنة 16 القضائية
قتل . نية القتل . إطلاق مسدس على عضد المجنى عليه . لا يكفى لإثبات هذه النية . العضد ليس بمقتل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة حين تحدثت عن نية القتل لم تقل إلا أنها « ثابتة من استعمال المتهم مسدساً صالحاً للاستعمال وهو آلة قاتلة بطبيعتها ومحشو بمقذوف نارى ثم تصويب المسدس على هذه الصورة إلى المجنى عليه وإطلاقه على عضده الأيسر وهو جزء واقع فى منطقة خطيرة من جسم الإنسان يترتب عليه قتل المجنى عليه » فذلك لا يكفى فى إثبات هذه النية ، إذ أن استعمال آلة قاتلة لا يكفى وحده لأن يتخذ دليلاً على نية القتل (١) ، إذ يجوز أن يكون القصد منه مجرد الإيذاء ، وإطلاق المسدس على عضد المجنى عليه لا ينهض دليلاً على وجود هذه النية ، لأن العضد ليس بمقتل .
صور الصفحات ١٤٠–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

