القاعدة رقم 151 — القضية رقم 696 سنة 16 القضائية
استئناف . استئناف الحكم من النيابة . يترتب عليه طرح جميع وقائع الدعوى التى سبق عرضها على محكمة الموضوع على المحكمة الاستئنافية لتقدرها وتفصل فيها . حكم ابتدائى بتبرئة متهم من تهمة قتل خطأ . تناوله جميع أوجه الخطأ التى نسبت إلى المتهم . إدانته استئنافياً . نعيه على المحكمة الاستئنافية أنها لم تلفته إلى بعض تلك الأوجه . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم الابتدائى الذى برأ المتهم من تهمة القتل الخطأ قد تناول بالبحث جميع أوجه الخطأ التى نسبت إلى المتهم بعد أن نبه إليها وسئل عنها فى الجلسة فلا يقبل من المتهم أن ينعى على المحكمة الاستئنافية التى أدانته فى هذه الجريمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع إذ هى لم تلفته إلى بعض هذه الأوجه . وذلك لأن الاستئناف المرفوع من النيابة يترتب عليه طرح جميع الوقائع التى سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى على محكمة الدرجة الثانية لتقدرها وتفصل فيها على حسب ما يتراءى لها .
صور الصفحات ١٣٩–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

