قاعدة ص ١٣٩
القاعدة رقم 150 — القضية رقم 694 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . نية القتل . بيانها . استخلاصها من نوع الآلة ومن موضع الإصابة وشدتها . لا تدخل لمحكمة النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد استخلصت قيام نية القتل لدى المتهم من نوع الآلة التى استخدمها ومن موضع الإصابة وشدتها ، وكانت الأدلة التى اعتمدت عليها فى ذلك من شأنها أن تؤدى إلى هذه النتيجة ، فلا شأن لمحكمة النقض بها ، وإذن فلا سبيل على محكمة الموضوع إذا هى استخلصت توفر هذه النية من استعمال المتهم منجلة كبيرة وتصويبها إلى المجنى عليه فى مقتل بطعنه إياه بها فى ظهره طعنة نفذت إلى التجويف الصدرى .
صور الصفحات ١٣٩–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

