قاعدة ص ١٣٨
القاعدة رقم 149 — القضية رقم 691 سنة 16 القضائية
شهود . حق المحكمة فى رفض سماع شهود النفى الذين لا يعلنون بالحضور أمامها . أساسه أن المحكمة لم تر من جانبها ما يدعو لسماعهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من مايو سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان من حق المحكمة أن ترفض سماع شهود النفى الذين لا يعلنون بالحضور أمامها بالطريقة التى رسمها القانون إلا أن هذا الحق مقرر لها على أساس أن الرفض يتضمن فى ذاته أنها هى لم تر من جانبها ما يدعو لسماعهم تنويراً للدعوى ، وليس على أساس أن تقضى فى شأن شهادتهم وأن تقول كلمتها فيها من غير أن تسمعها (١) ، فإن هى فعلت فإن رفضها يكون مبنياً على تعليل غير جائز قانوناً ، ويكون الحكم الصادر منها على هذا الأساس حكماً معيباً متعيناً نقضه .
صور الصفحات ١٣٨–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

