القاعدة رقم 148 — القضية رقم 913 سنة 16 القضائية
ا — حكم . توقيعه . يكفى توقيع رئيس الدائرة عليه . قاض سمع الدعوى ولم يحضر النطق بالحكم . وجوب توقيعه هو أيضاً على مسودة الحكم . • ب — حكم . ذكر تاريخ فى مسودة الحكم غير التاريخ الذى صدر فيه . لا يترتب عليه بطلان الحكم . • ج — اختلاس . ضبط بعض المختلس فى الشارع قبل وصوله إلى منزل المتهم . لا ينفى عنه الاختلاس .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ من أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
1 — ا — حكم . توقيعه . يكفى توقيع رئيس الدائرة عليه . قاض سمع الدعوى ولم يحضر النطق بالحكم . وجوب توقيعه هو أيضاً على مسودة الحكم . ١ — إن المادة ٥١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات حين نصت على أن الحكم يوقع عليه قبل إقفال دور الانعقاد . . . الخ لم تقض بوجوب التوقيع عليه من جميع أعضاء الدائرة التى سمعت الدعوى وحكمت فيها وإلا كان باطلاً . فيكفى إذن توقيع رئيس الدائرة عليه إيذاناً بأن هذا هو ما حكمت به المحكمة ، اللهم إلا إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوها مانع يمنع من الحضور وقت تلاوة الحكم فإنه يجب فى هذه الحالة أن يوقع القاضى المذكور على مسودته إيذاناً بأنه اشترك فى إصداره . فإذا كان الثابت من الاطلاع على مسودة الحكم وعلى نسخته الأصلية أنه موقع على كليهما من رئيس الدائرة التى سمعت الدعوى ، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الحكم قد تلى بحضور جميع أعضاء هذه الدائرة ، فإنه لا يكون ثمة وجه للنعى على هذا الحكم بأنه غير موقع من أعضاء الدائرة جميعاً . 2 — ب — حكم . ذكر تاريخ فى مسودة الحكم غير التاريخ الذى صدر فيه . لا يترتب عليه بطلان الحكم . ٢ — إذا كان قد ذكر فى مسودة الحكم إلى جانب إمضاء الرئيس تاريخ غير التاريخ الذى صدر فيه الحكم فذلك لا يترتب عليه بطلان الحكم إذ هذا لا يعدو أن يكون خطأ مادياً . 3 — ج — اختلاس . ضبط بعض المختلس فى الشارع قبل وصوله إلى منزل المتهم . لا ينفى عنه الاختلاس . ٣ — الاختلاس يتم متى أضاف المختلس الشىء الذى سلم إليه إلى ملكه وتصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له . ولا يمنع من تحقق جريمة الاختلاس أن يكون بعض الشىء المختلس قد ضبط فى الشارع قبل الوصول به إلى منزل المتهم .
صور الصفحات ١٣٧–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

