القاعدة رقم 147 — القضية رقم 906 سنة 16 القضائية
ا — تحقيق ابتدائى . غير لازم لصحة المحاكمة فى مواد الجنح والمخالفات . وقوع بطلان فى إجراءات تحقيق جنحة . لا يؤثر فى المحاكمة . • ب — إجراءات . التمسك ببطلان إجراءات محاكمة لعدم تكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحاً . لا يصح ما دام الثابت أنه حضر ولم يتمسك بالبطلان قبل المرافعة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ من أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
1 — ا — تحقيق ابتدائى . غير لازم لصحة المحاكمة فى مواد الجنح والمخالفات . وقوع بطلان فى إجراءات تحقيق جنحة . لا يؤثر فى المحاكمة . ١ — التحقيق الابتدائى ليس شرطاً لازماً لصحة المحاكمة فى مواد الجنح والمخالفات إذ يجوز رفع الدعوى فيها إلى المحكمة بناء على تكليف المتهم بالحضور أمامها من قبل النيابة العمومية أو من قبل المدعى بالحقوق المدنية دون إجراء أى تحقيق فيها . وإذن فإذا كانت الجريمة التى حوكم المتهم من أجلها جنحة فإن ما يقع فى إجراءات تحقيقها (١) من بطلان لا يؤثر فى إجراءات المحاكمة ، إذ العبرة هى بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة . 2 — ب — إجراءات . التمسك ببطلان إجراءات محاكمة لعدم تكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحاً . لا يصح ما دام الثابت أنه حضر ولم يتمسك بالبطلان قبل المرافعة . ٢ — على المعارض أن يحضر الجلسة التى يعينها له كاتب المحكمة فى تقرير المعارضة من غير حاجة إلى تكليف بالحضور على يد محضر ، لأن تقرير المعارضة نفسه يستلزم هذا التكليف . على أنه لا يقبل التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة بسبب عدم تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً ما دام الثابت فى محضر الجلسة أنه حضر ولم يتمسك بالبطلان قبل المرافعة فى الدعوى .
صور الصفحات ١٣٦–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

