شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٣٦

القاعدة رقم 147 — القضية رقم 906 سنة 16 القضائية

ا — تحقيق ابتدائى . غير لازم لصحة المحاكمة فى مواد الجنح والمخالفات . وقوع بطلان فى إجراءات تحقيق جنحة . لا يؤثر فى المحاكمة . • ب — إجراءات . التمسك ببطلان إجراءات محاكمة لعدم تكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحاً . لا يصح ما دام الثابت أنه حضر ولم يتمسك بالبطلان قبل المرافعة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٩ من أبريل سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

1 — ا — تحقيق ابتدائى . غير لازم لصحة المحاكمة فى مواد الجنح والمخالفات . وقوع بطلان فى إجراءات تحقيق جنحة . لا يؤثر فى المحاكمة . ١ — التحقيق الابتدائى ليس شرطاً لازماً لصحة المحاكمة فى مواد الجنح والمخالفات إذ يجوز رفع الدعوى فيها إلى المحكمة بناء على تكليف المتهم بالحضور أمامها من قبل النيابة العمومية أو من قبل المدعى بالحقوق المدنية دون إجراء أى تحقيق فيها . وإذن فإذا كانت الجريمة التى حوكم المتهم من أجلها جنحة فإن ما يقع فى إجراءات تحقيقها (١) من بطلان لا يؤثر فى إجراءات المحاكمة ، إذ العبرة هى بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة . 2 — ب — إجراءات . التمسك ببطلان إجراءات محاكمة لعدم تكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحاً . لا يصح ما دام الثابت أنه حضر ولم يتمسك بالبطلان قبل المرافعة . ٢ — على المعارض أن يحضر الجلسة التى يعينها له كاتب المحكمة فى تقرير المعارضة من غير حاجة إلى تكليف بالحضور على يد محضر ، لأن تقرير المعارضة نفسه يستلزم هذا التكليف . على أنه لا يقبل التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة بسبب عدم تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً ما دام الثابت فى محضر الجلسة أنه حضر ولم يتمسك بالبطلان قبل المرافعة فى الدعوى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 136
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٦–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا