القاعدة رقم 146 — القضية رقم 676 سنة 16 القضائية
ا — تكليف بالحضور . إغفال ذكر مادة القانون فى ورقة التكليف . حضور المعلن إليه الجلسة . طلب تطبيق مادة القانون فى مواجهته . بطلان الورقة يزول . • ب — تعويض . تعويض الضرر الناشىء من الجريمة . يجوز أن يشمل رد الشىء المختلس عيناً أو دفع ثمنه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ من أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
1 — ا — تكليف بالحضور . إغفال ذكر مادة القانون فى ورقة التكليف . حضور المعلن إليه الجلسة . طلب تطبيق مادة القانون فى مواجهته . بطلان الورقة يزول . ١ — إذا كانت ورقة التكليف بالحضور المعلنة من المدعية بالحقوق المدنية قد اشتملت على بيان الأفعال المنسوبة إلى المعلن إليه وهى تكوّن جريمة خيانة الأمانة ، ولكنها لم تذكر فيها مادة القانون التى تقضى بالعقوبة ، وكان الثابت فى محضر جلسات المحاكمة أن المعلن إليه حضر الجلسة المحددة لنظر الدعوى وأن الحاضر عن المدعية طلب فيما طلبه فى مواجهته تطبيق المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، فإنه بهذا يكون قد حصل تدارك النقص الموجود فى ورقة التكليف بالحضور ويزول ما فيها من بطلان . 2 — ب — تعويض . تعويض الضرر الناشىء من الجريمة . يجوز أن يشمل رد الشىء المختلس عيناً أو دفع ثمنه . ٢ — للمدعى بالحقوق المدنية فى دعواه التابعة للدعوى الجنائية — سواء أكانت مرفوعة مباشرة أم بطريق التدخل فى الدعوى العمومية المرفوعة من النيابة — طلب تعويض الضرر الناشىء من الجريمة . وهذا التعويض يجوز أن يشمل رد الشىء المسروق أو المختلس عيناً أو دفع ثمنه .
صور الصفحات ١٣٦–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

