شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٣٣–١٣٥

القاعدة رقم 145 — القضية رقم 888 سنة 16 القضائية

نقض وإبرام . حكم بعدم الاختصاص . لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . متى يكون لمحكمة النقض أن تعتبر هذا الطعن طلباً بتعيين المحكمة التى تفصل فى الدعوى ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ من أبريل سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

الحكم بعدم الاختصاص لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه غير منه للخصومة أمام جهة الحكم فى الدعوى . ولكن إذا كان الحكم بعدم الاختصاص لشبهة الجناية ، بحسب البيانات الواردة فيه ، دالاً بذاته على خطأ المحكمة ، ومفيداً فى الوقت عينه أن الواقعة التى تحدث عنها إنما هى فى الحقيقة خالية عن شبهة الجناية المدعاة ، فإن محكمة النقض لا يكون فى وسعها فى هذه الحالة أن تصدر حكمها بعدم جواز الطعن ، بل يكون لها ، ما دامت الظروف — كما جاءت فى الحكم — تدل على أنه سيقابل حتماً من المحكمة التى قيل باختصاصها بحكم آخر بعدم اختصاصها هى الأخرى ، أن تعتبر الطعن بالنقض المقدم إليها طلباً بتعيين المحكمة التى يجب أن يكون الفصل فى الدعوى من اختصاصها وتقبله على أساس ما وقع من خطأ ظاهر فى الحكم . أما إذا كان الحكم صحيحاً فى ظاهره ، وتخطئته إنما تكون بناء على تحقيق يجرى وتمحيص للوقائع ، مما ليس من شأن محكمة النقض وهى تنظر فى طعن بطريق النقض ، فإنه يكون من المتعين القضاء بعدم جواز الطعن ما دام باب محكمة الجنايات مفتوحاً لنظر الدعوى أمامها على أساس قيام شبهة الجناية فى الظاهر مما استوجب التحقيق المقول بأنه أزالها . وهذا بطبيعة الحال لا يمنع من تقديم طلب بتعيين المحكمة التى تفصل فى الدعوى — فى أى وقت وبغض النظر عما سبق صدوره من أحكام — إلى الجهة ذات الاختصاص طبقاً للمادة ١٤١ من قانون تحقيق الجنايات ، وذلك إذا ما توافر سببه وتحقق السبب بالفعل ، فإن اختلاف نظر المحاكم فى صدد اختصاصها لا يصح بحال أن يؤدى إلى تعطيل سير العدالة وعدم الفصل فى موضوع الدعوى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 135
صفحة 133
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٣–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا