شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٢٨–١٣٢

القاعدة رقم 144 — القضية رقم 885 سنة 16 القضائية

ا — نقض وإبرام . آثار النقض . حكم من محكمة النقض فى مسألة معينة . لا يلزم محكمة الموضوع . • ب — اختصاص . مأمورو الضبط القضائى . مباشرة أيهم إجراء من إجراءات التحقيق فى غير دائرة اختصاصه . متى يجوز ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ من أبريل سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

1 — ا — نقض وإبرام . آثار النقض . حكم من محكمة النقض فى مسألة معينة . لا يلزم محكمة الموضوع . ١ — الحكم الذى يصدر من محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية فى مسألة معينة لا يكون ملزماً لمحكمة الموضوع التى تحال إليها الدعوى بعد هذا الحكم لإعادة الفصل فيها ، إذ المحكمة يجب دائماً أن تنظر الدعوى وتفصل فيها من جميع نواحيها بكامل حريتها غير مقيدة فى هذا حتى بما قالته محكمة النقض فى تلك المسألة ، فإذا كان لها فيها رأى مخالف فرأيها يكون دون سواه هو الواجب عليها أن تسير على موجبه فى قضائها . 2 — ب — اختصاص . مأمورو الضبط القضائى . مباشرة أيهم إجراء من إجراءات التحقيق فى غير دائرة اختصاصه . متى يجوز ؟ ٢ — إن مأمورى الضبط القضائى ليس لهم أن يباشروا خارج الجهة التى هم معينون لها أى إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لهم فى أحوال التلبس بالجريمة . فإذا كانت الحال مقتضية اتخاذ إجراء بجهة فى غير دائرة اختصاص المأمور فى صدد دعوى من اختصاصه تحقيقها فإنه يكون عليه أن يندب لذلك المأمور المختص بالعمل فى تلك الجهة لا أن يباشر هو تنفيذ الإجراء متدخلاً فى اختصاص غيره . إلا أنه إذا باشر هو الإجراء فلا بطلان : أولاً — لعدم وجود نص بالقانون فى هذا الصدد ، فيما يختص بمأمورى الضبط القضائى . ثانياً — لأن المأمور هو صاحب الحق فى الأمر بالإجراء ذاته ، أى أن الإجراء هو من أصل اختصاصه ، فإذا ما دعته ظروف الاستعجال ، وسمحت له ظروفه ، إلى أن يقوم هو بتنفيذه خشية ضياع الفرصة ، فإن القول ببطلان عمله لا يكون له وجه . وخصوصاً أن المنع فى هذه الحالة لا يمكن أن يكون ملحوظاً فيه — عدا مراعاة واجبات اللياقة فيما بين ذوى الاختصاص — إلا توفير الوقت على صاحب الاختصاص الأصيل بعدم مطالبته بالانتقال إلى جهات بعيدة عنه . ومن المسلم أن من يملك تكليف غيره القيام بعمل نيابة عنه يملك أن يقوم هو ذاته به ، فإن الإنابة ، كالتوكيل ، إنما شرعت بصفة أصلية للتوسعة لا للتقييد ، ومباشرة الأصيل الإجراء بنفسه كلما استطاع ذلك أوفى وأكمل .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 132
صفحة 128
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٨–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا