القاعدة رقم 144 — القضية رقم 885 سنة 16 القضائية
ا — نقض وإبرام . آثار النقض . حكم من محكمة النقض فى مسألة معينة . لا يلزم محكمة الموضوع . • ب — اختصاص . مأمورو الضبط القضائى . مباشرة أيهم إجراء من إجراءات التحقيق فى غير دائرة اختصاصه . متى يجوز ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
1 — ا — نقض وإبرام . آثار النقض . حكم من محكمة النقض فى مسألة معينة . لا يلزم محكمة الموضوع . ١ — الحكم الذى يصدر من محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية فى مسألة معينة لا يكون ملزماً لمحكمة الموضوع التى تحال إليها الدعوى بعد هذا الحكم لإعادة الفصل فيها ، إذ المحكمة يجب دائماً أن تنظر الدعوى وتفصل فيها من جميع نواحيها بكامل حريتها غير مقيدة فى هذا حتى بما قالته محكمة النقض فى تلك المسألة ، فإذا كان لها فيها رأى مخالف فرأيها يكون دون سواه هو الواجب عليها أن تسير على موجبه فى قضائها . 2 — ب — اختصاص . مأمورو الضبط القضائى . مباشرة أيهم إجراء من إجراءات التحقيق فى غير دائرة اختصاصه . متى يجوز ؟ ٢ — إن مأمورى الضبط القضائى ليس لهم أن يباشروا خارج الجهة التى هم معينون لها أى إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لهم فى أحوال التلبس بالجريمة . فإذا كانت الحال مقتضية اتخاذ إجراء بجهة فى غير دائرة اختصاص المأمور فى صدد دعوى من اختصاصه تحقيقها فإنه يكون عليه أن يندب لذلك المأمور المختص بالعمل فى تلك الجهة لا أن يباشر هو تنفيذ الإجراء متدخلاً فى اختصاص غيره . إلا أنه إذا باشر هو الإجراء فلا بطلان : أولاً — لعدم وجود نص بالقانون فى هذا الصدد ، فيما يختص بمأمورى الضبط القضائى . ثانياً — لأن المأمور هو صاحب الحق فى الأمر بالإجراء ذاته ، أى أن الإجراء هو من أصل اختصاصه ، فإذا ما دعته ظروف الاستعجال ، وسمحت له ظروفه ، إلى أن يقوم هو بتنفيذه خشية ضياع الفرصة ، فإن القول ببطلان عمله لا يكون له وجه . وخصوصاً أن المنع فى هذه الحالة لا يمكن أن يكون ملحوظاً فيه — عدا مراعاة واجبات اللياقة فيما بين ذوى الاختصاص — إلا توفير الوقت على صاحب الاختصاص الأصيل بعدم مطالبته بالانتقال إلى جهات بعيدة عنه . ومن المسلم أن من يملك تكليف غيره القيام بعمل نيابة عنه يملك أن يقوم هو ذاته به ، فإن الإنابة ، كالتوكيل ، إنما شرعت بصفة أصلية للتوسعة لا للتقييد ، ومباشرة الأصيل الإجراء بنفسه كلما استطاع ذلك أوفى وأكمل .
صور الصفحات ١٢٨–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

