القاعدة رقم 143 — القضية رقم 883 سنة 16 القضائية
قتل خطأ . سيارة . اجتياز سيارة ما يكون أمامها فى الطريق . لا يعد لذاته خطأ مستوجباً للمسؤولية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن اجتياز سيارة ما يكون أمامها فى الطريق لا يصح فى العقل عده لذاته خطأ مستوجباً للمسؤولية ما دام لم يقع فى ظروف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه ، كقصر عرض الطريق أو انشغال السكة بسيارات أخرى قادمة من الاتجاه المضاد أو عدم استطاعة سائق السيارة التثبت ببصره من خلو الطريق أمامه أو غير ذلك ، إذ منع الاجتياز على الإطلاق وعده دائماً من حالات الخطأ من شأنه أن يشل حركة المرور فى الطريق دون مقتض ، وهذا مما تتأذى به مصالح الناس فضلاً عن مخالفته المألوف نزولاً على حكم الضرورة . ولذلك فإنه إذا أدانت المحكمة المتهم فى تهمة قتل المجنى عليه خطأ دون أن تثبت عليه أنه جاوز السيارة التى كانت تسير أمام سيارته فى الطريق لم ينبه المارة بالزمارة ، كما جاء فى وصف الواقعة التى طلبت محاكمته من أجلها ، أو تثبت ما يسوغ عد مجاوزته تلك السيارة خطأ يحاسب عليه ، ودون أن تبين كيف كانت المجاوزة سبباً فى قتل المجنى عليه على الرغم من تمسك المتهم فى دفاعه بأن الحادث وقع قضاء وقدراً لأن المجنى عليه ، وهو غلام ، خرج من اليمين يعبر الطريق أمام السيارة وهى تسير سيراً معتاداً فاصطدم بجانبها دون أن يراه السائق الذى كان دائم التنبيه بزمارته ، وعلى الرغم من أن المعاينة التى أجريت تؤيده — إذا أدانت المحكمة المتهم مع كل ذلك فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه .
صور الصفحات ١٢٨–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

