شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٢٨

القاعدة رقم 143 — القضية رقم 883 سنة 16 القضائية

قتل خطأ . سيارة . اجتياز سيارة ما يكون أمامها فى الطريق . لا يعد لذاته خطأ مستوجباً للمسؤولية .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ من أبريل سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إن اجتياز سيارة ما يكون أمامها فى الطريق لا يصح فى العقل عده لذاته خطأ مستوجباً للمسؤولية ما دام لم يقع فى ظروف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه ، كقصر عرض الطريق أو انشغال السكة بسيارات أخرى قادمة من الاتجاه المضاد أو عدم استطاعة سائق السيارة التثبت ببصره من خلو الطريق أمامه أو غير ذلك ، إذ منع الاجتياز على الإطلاق وعده دائماً من حالات الخطأ من شأنه أن يشل حركة المرور فى الطريق دون مقتض ، وهذا مما تتأذى به مصالح الناس فضلاً عن مخالفته المألوف نزولاً على حكم الضرورة . ولذلك فإنه إذا أدانت المحكمة المتهم فى تهمة قتل المجنى عليه خطأ دون أن تثبت عليه أنه جاوز السيارة التى كانت تسير أمام سيارته فى الطريق لم ينبه المارة بالزمارة ، كما جاء فى وصف الواقعة التى طلبت محاكمته من أجلها ، أو تثبت ما يسوغ عد مجاوزته تلك السيارة خطأ يحاسب عليه ، ودون أن تبين كيف كانت المجاوزة سبباً فى قتل المجنى عليه على الرغم من تمسك المتهم فى دفاعه بأن الحادث وقع قضاء وقدراً لأن المجنى عليه ، وهو غلام ، خرج من اليمين يعبر الطريق أمام السيارة وهى تسير سيراً معتاداً فاصطدم بجانبها دون أن يراه السائق الذى كان دائم التنبيه بزمارته ، وعلى الرغم من أن المعاينة التى أجريت تؤيده — إذا أدانت المحكمة المتهم مع كل ذلك فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 128
صفحة 128
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٨–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا