القاعدة رقم 142 — القضية رقم 882 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . حفظ . دفع المتهم بعدم جواز رفع الدعوى لمضى أكثر من ثلاثة أشهر على الأمر الصادر من النيابة بحفظها . وجوب الرد عليه . إدانة المتهم دون التحدث عن هذا الدفع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية متى كان بناءً على تحقيقات أجريت إذا لم تظهر أدلة جديدة فى المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية أو إذا لم يلغه النائب العام فى الأجل المعين لذلك بالمادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات — لما كان ذلك كذلك فإنه يجب على المحكمة إذا ما دفع أمامها بعدم جواز رفع الدعوى العمومية لمضى أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ الأمر الصادر من النيابة العمومية بحفظ الشكوى أن ترد على هذا الدفع ، فإذا هى أدانت المتهم دون أن تتحدث عنه وترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
صور الصفحات ١٢٧–١٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

