شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٢٦

القاعدة رقم 141 — القضية رقم 880 سنة 16 القضائية

حكم . تسبيبه . دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . تخريب أموال ثابتة . إدانة المتهم فى هاتين الجريمتين . عدم التحدث فى الحكم عن الجريمة الثانية . عدم التعرض لركن قصد استعمال القوة فى الجريمة الأولى . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ من أبريل سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا كان المتهم قد أسندت إليه تهمتان : الأولى أنه دخل عقاراً مملوكاً للمجنى عليهم بقصد منع حيازتهم بالقوة ، والثانية أنه خرب أموالاً ثابتة بقصد الإساءة بأن هدم العقار الذى دخله ، فقضت محكمة الدرجة الأولى ببراءته من التهمتين ورفض الدعوى المدنية ، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فألغت الحكم الابتدائى وأدانت المتهم فى الجريمتين وألزمته بمبلغ التعويض الذى قدرته ، ولكنها لم تتحدث أصلاً عن الجريمة الثانية وأدلة ثبوتها ، ثم قصرت حديثها عن الجريمة الأولى على توفر ثبوت حيازة المجنى عليه للعقار موضوع الدعوى دون أن تتعرض لقصد استعمال القوة وما يفيد توفره ، وقالت عن التعويض إنه مقابل ما أصاب المدعى بالحق المدنى من ضرر بسبب تهدم بيته وحرمانه من الانتفاع به ، فإن حكمها هذا يكون قاصراً متعيناً نقضه . إذ ما دامت الجريمة الأولى لا تتحقق إلا إذا كان المتهم قد قصد استعمال القوة حين دخل العقار فقد كان يتعين على المحكمة أن تتحدث فى حكمها عن هذا الركن وتذكر الأدلة على ثبوت توافره ، وما دام القضاء بالتعويض قد بنى على ما نال المدعى بالحق المدنى من ضرر بسبب الجريمة الثانية فقد كان يتعين التحدث عن واقعة هذه الجريمة وثبوت وقوعها من المتهم ، أما والمحكمة لم تفعل فإن ذلك منها قصور يعيب حكمها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 126
صفحة 126
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٦–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا