القاعدة رقم 141 — القضية رقم 880 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . تخريب أموال ثابتة . إدانة المتهم فى هاتين الجريمتين . عدم التحدث فى الحكم عن الجريمة الثانية . عدم التعرض لركن قصد استعمال القوة فى الجريمة الأولى . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد أسندت إليه تهمتان : الأولى أنه دخل عقاراً مملوكاً للمجنى عليهم بقصد منع حيازتهم بالقوة ، والثانية أنه خرب أموالاً ثابتة بقصد الإساءة بأن هدم العقار الذى دخله ، فقضت محكمة الدرجة الأولى ببراءته من التهمتين ورفض الدعوى المدنية ، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فألغت الحكم الابتدائى وأدانت المتهم فى الجريمتين وألزمته بمبلغ التعويض الذى قدرته ، ولكنها لم تتحدث أصلاً عن الجريمة الثانية وأدلة ثبوتها ، ثم قصرت حديثها عن الجريمة الأولى على توفر ثبوت حيازة المجنى عليه للعقار موضوع الدعوى دون أن تتعرض لقصد استعمال القوة وما يفيد توفره ، وقالت عن التعويض إنه مقابل ما أصاب المدعى بالحق المدنى من ضرر بسبب تهدم بيته وحرمانه من الانتفاع به ، فإن حكمها هذا يكون قاصراً متعيناً نقضه . إذ ما دامت الجريمة الأولى لا تتحقق إلا إذا كان المتهم قد قصد استعمال القوة حين دخل العقار فقد كان يتعين على المحكمة أن تتحدث فى حكمها عن هذا الركن وتذكر الأدلة على ثبوت توافره ، وما دام القضاء بالتعويض قد بنى على ما نال المدعى بالحق المدنى من ضرر بسبب الجريمة الثانية فقد كان يتعين التحدث عن واقعة هذه الجريمة وثبوت وقوعها من المتهم ، أما والمحكمة لم تفعل فإن ذلك منها قصور يعيب حكمها .
صور الصفحات ١٢٦–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

