قاعدة ص ١٢٦
القاعدة رقم 140 — القضية رقم 879 سنة 16 القضائية
اختلاس محجوزات . إدانة المتهم وهو غير حارس على أساس أنه لم يقدم المحجوزات فى يوم البيع . وجود المحجوزات . إدانته خطأ . يجب لإدانته إثبات علمه بيوم البيع أو أنه طولب بتقديم المحجوزات فى ذلك اليوم فلم يقدمها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة مع تبينها أن المحصولات المحجوز عليها موجودة ولم يحصل فيها أى تصرف قد أدانت المتهم فى جريمة اختلاس هذه المحصولات ، على أساس أنه لم يقدمها فى اليوم المحدد لبيعها مع أنه لم يكن حارساً عليها ، فإنها تكون قد أخطأت . إذ أنه كان يتعين لكى تسوغ إدانته على هذا الأساس أن تبين المحكمة فى حكمها توفر علمه باليوم المحدد للبيع أو أنه طولب بتقديم المحجوزات فى ذلك اليوم فلم يقدمها . فإذا كان حكمها بالإدانة خالياً من هذا البيان فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .
صور الصفحات ١٢٦–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

