قاعدة ص ١٢٥
القاعدة رقم 139 — القضية رقم 878 سنة 16 القضائية
إثبات . الأحكام الجنائية . وجوب بنائها على الجزم واليقين . ترجيح المحكمة وقوع الجريمة من المتهم . لا يصح عقابه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، فإذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التى ذكرتها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فحكمها بإدانته يكون خاطئاً واجباً نقضه .
صور الصفحات ١٢٥–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

