القاعدة رقم 138 — القضية رقم 877 سنة 16 القضائية
قاضى الإحالة . تكليف المتهم بالحضور أمام قاضى الإحالة . المواعيد الخاصة بذلك مقررة لمصلحة المتهم . عدم تمسك المتهم أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها . لا يجوز له من بعد أن يتمسك بهذه المخالفة . • مسؤولية . متهم محجور عليه لضعف فى قواه العقلية . عدم تمسك الدفاع أمام محكمة الموضوع بعدم مسؤوليته جنائيا لهذا السبب . إدانته . أسباب الإدانة مفادها أن المحكمة قدرت أنه لم يكن فى حالة من الحالات التى ترفع المسؤولية الجنائية . لا محل لإثارة هذا الكلام من بعد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من أبريل سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
1 — قاضى الإحالة . تكليف المتهم بالحضور أمام قاضى الإحالة . المواعيد الخاصة بذلك مقررة لمصلحة المتهم . عدم تمسك المتهم أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها . لا يجوز له من بعد أن يتمسك بهذه المخالفة . المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام قاضى الإحالة وأمام المحكمة مقررة لمصلحة المتهم نفسه ، فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فإنه يعتبر متنازلاً عنها وأن مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها ، فلا يجوز له من بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة . 2 — مسؤولية . متهم محجور عليه لضعف فى قواه العقلية . عدم تمسك الدفاع أمام محكمة الموضوع بعدم مسؤوليته جنائيا لهذا السبب . إدانته . أسباب الإدانة مفادها أن المحكمة قدرت أنه لم يكن فى حالة من الحالات التى ترفع المسؤولية الجنائية . لا محل لإثارة هذا الكلام من بعد . إذا كان الدفاع عن المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن المتهم غير مسؤول عن عمله لأن به ضعفاً فى قواه العقلية غير قابل للشفاء كان سبباً فى صدور قرار من المجلس الحسبى بالحجر عليه ، وكان ما انتهت إليه المحكمة من إدانته يفيد بذاته أنها قدرت أنه لم يكن فى حالة من الحالات التى ترفع المسؤولية الجنائية عنه أو تمنع من عقابه ، فلا يكون محل لإثارة هذا الكلام أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ١٢٥–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

